الميرزا أبو الحسن المشكيني
42
وجيزة في علم الرجال
المعمول به عموم من وجه لأن الموثوق بصدوره الموافق للتقية صحيح غير معمول به والنسبة بين صحيحهم وصحيح المتأخرين عموم مطلق . ويرد عليه أن الظاهر كون الصحة عندهم ما ذكرنا آنفا هذا مع أنه لو سلّم لم يكن النسبة بين الصحيح بهذا المعنى وبين المعمول به عموما من وجه ، لأن المراد من المعمول به ما كان كذلك سندا وليس المهم مقام الجهة أو الدلالة فافهم . هذا مع أن الظاهر كون النسبة بين الصحيحين عموما من وجه لا عموما مطلقا كما أفاده .